بسم الله الرحمن الرحيم

 النظام الأساسي لنقابة الصحفيين السودانيين 2022م

الباب الأول

 

الفصل الأول

 

الأحكام التمھیدیة

المادة (1)
اسم الوثیقة وتاریخ العمل بھا:
تُسمَّى ھذه الوثیقةُ (النظام الأساسي لنقابة الصحفیین السودانیین لسنة 2022م) ویُعملُ بھا من تاریخ إجازتھا من الجمعیة العمومیة التأسیسیة لنقابة الصحفیین السودانیین. 
المادة (2)
الإنشاء
1- ينشأ بموجب ھذا النظام الأساسي نقابة مھنیة تتمع بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال المالي والإداري وتضم الصحفیین/ات الحاصلین على عضويتھا وفقًا لشروط ھذا النظام، ولھا حق تملك الأموال المنقولة وغیر المنقولة بالقدر اللازم لتحقیق أھدافھا.
 2- تؤول كل أصول ومنقولات وأموال نقابة الصحفیین السودانیین التي صدر قرار بحلِّھا بموجب المرسوم الدستوري الثاني في 30/ یونیو/ 1989م، وكل أصول ومنقولات وأموال الاتحاد العام للصحفیین السودانیین لمصلحة نقابة الصحفیین السودانیین.
المادة (3)
المقر
یكون المقر الرئیس لنقابة الصحفیین السودانیین بالخرطوم.
المادة (4)
الشعار
تتخذ النقابة العبارات القیمیة التالیة شعارًا لها: (مھنیة، استقلالیة، تضامن)

 

الفصل الثاني

 

الأحكام العامة

المادة (5)
یكون للكلمات والعبارات التالیة، حیثما وردت في ھذا النظام الأساسي، المعاني المخصصة لھا أدناه :
النظام الأساسي: ویُقصَدُ به النظام الأساسي لنقابة الصحفیین السودانیین لسنة 2022م
النقابة: ویُقصَدُ بھا نقابة الصحفیین السودانیین المنشأة بموجب أحكام المادة (2) من ھذا النظام الأساسي.
الصحفي: ھو كل شخص انطبقت علیه المادة (46) من ھذا النظام الأساسي.
الصحفي المحترف: ھو كل شخص انطبقت علیه المادة (47) من ھذا النظام الأساسي.
المؤسسة الصحفیة: ویُقصَدُ بھا الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یمتلك في جمھوریة السودان صحیفة مطبوعة أو إلكترونیة منتظمة الصدور أو وكالة أنباء أو محطة إذاعیة أو قناة تلفزيونية أو مكتبًا لمراسلة مؤسسات إعلامیة أجنبیة من السودان. ولا یشمل الأنشطة المثیلة التابعة للمؤسسات الرسمیة والأندیة والنقابات والجمعیات والمدارس والجامعات والمنتدیات والھیئات المحلیة والدبلوماسیة.
العضو: ویُقصَدُ به أي شخص تنطبق علیه أحكام المادة (9) من ھذا النظام الأساسي.
لائحة المحاسبة: ویُقصَدُ بھا لائحة محاسبة أعضاء نقابة الصحفیین السودانیین المنشأة بموجب.
أحكام المادة (14) من ھذه اللائحة
الجمعیة العمومیة: ویُقصَدُ بھا الجمعیة العمومیة لنقابة الصحفیین السودانیین المشكلة بموجب أحكام المادة (19) من ھذا النظام الأساسي، وھي أعلى سلطة ضمن ھیاكل النقابة.
مجلس النقابة: ویُقصَدُ به مجلس نقابة الصحفیین السودانیین المنتخب بموجب أحكام المادة (21) من ھذا النظام الأساسي
المكتب التنفیذي: یُقصَدُ به المكتب التنفیذي المشكل بموجب أحكام المادة (24) من ھذا النظام الأساسي
النقیب: ویُقصَدُ به نقیب الصحفیین السودانیین المنتخب بموجب أحكام الفقرة  المادة 26 (1) من ھذا النظام الأساسي
السكرتیر العام: ویُقصَدُ به السكرتیر العام للنقابة المنتخب وفقا لأحكام المادة (34) من النظام الأساسي.
 السكرتیر المالي: ویُقصَدُ به السكرتیر المالي للنقابة المنتخب وفقًا لأحكام المادة (35) من النظام الأساسي.
سكرتیر الحریات: ویُقصَدُ به سكرتیر الحریات المنتخب بواسطة مجلس النقابة وفقًا لأحكام المادة (35) من النظام الأساسي.
 اللجان المتخصصة: ویُقصَدُ بھا اللجان المتخصصة المنشأة بموجب أحكام المادة (36) من النظام الأساسي.
اللوائح: ویُقصَدُ بھا اللوائح الداخلیة لنقابة الصحفیین السودانیین الصادرة من مجلس النقابة أو المكتب التنفيذي.

 

الفصل الثالث

 

المبادئ والأھداف

المادة (6)
المبادئ
1- الصحافة ُحرة ومستقلة عن السلطات الثلاث، تكفل الدولة والأجھزة الحكومیة بمختلف المستویات وكل التشریعات القانونیة مبدأ استقلالیتھا، ویُعدُّ أي تشریع منتقص لاستقلالھا، ومعیق لحريتها غیر دستوري أو قانوني.
 2- الانتساب للنقابة طوعي
المادة(7)
الأھداف:
تعمل النقابة بكل ھیاكلھا وأعضائھا على تحقیق الأھداف التالیة:
  1- وحدة الصحفیین وتضامنھم وتوافقھم.
   2- الدفاع عن حقوق الصحفیین المادیة والمعنویة أمام الجھات المختصة المسؤولة.
   3- التنظیم والإشراف على السجل الصحفي ووضع شروط مزاولة المھنة.
4- المساھمة في الارتقاء بمھنة الصحافة شكلًا ومضمونًا بما یُعزِّزُ قیم التسامح، والسلام، والحرية، والعدالة، والمحاسبة، في الحیاة العامة والحیاة المھنیة.
 5- الارتقاء بالقدرات والمھارات المھنیة والمعرفیة للصحفیین.
6- ضمان الالتزام بتقالید المھنة وأخلاقیات ممارستھا، وضبط ذلك بمیثاق شرف صحفي.
 7- العمل على سن قوانین وتشریعات تضمن حریة الصحافة وحق الصحفیین في الحصول على المعلومات، وتضمن كذلك حمایة الصحفیین وتحصینھم.
  8- مقاومة أيِّ إجراءات تعسفیة أو اضطھاد قد یتعرض له الصحفیون بسبب إبداء الرأي أو نشر المعلومات أو لأي سبب آخر یتصل بممارسة المھنة.
 9- الدفاع عن مبادئ الحقوق والحریات العامة خاصة حق التعبیر.
  10- ضمان بیئة عمل مناسبة في المؤسسات الصحفیة، وأجور مجزیة.
   11- توفیر الخدمات الاجتماعیة للصحفیین وأسرھم.
   12- خلق قنوات تواصل اجتماعي بین الصحفیین.
13- تعزیز العلاقات مع النقابات المھنیة والعمالیة ومنظمات المجتمع المدني من أجل بناء المجتمع الحدیث.
  14- تعمیق الصلات النقابیة والمھنیة مع الاتحادات والنقابات الصحفیة العربیة والأفریقیة، والمنظمات والاتحادات المھنیة الإقلیمیة والدولیة بما یُعزِّزُ من دور النقابة ویُسھمُ في تطویر الخبرة النقابیة.
المادة (8)
سلطات النقابة واختصاصاتھا:
تَختصُ النقابةُ ومؤسساتُھا حسب صلاحیات كل منھا بالسلطات  والاختصاصات الحصریة.
التالیة:
1- تنظیم مھنة الصحافة، والحق في تصنیف وتسجیل الصحفیین في قید خاص وفقًا لمعايير یحددھا ھذا النظام الأساسي وتفصلھا اللوائح.
2- إصدار اللوائح الخاصة بتدریب وتأھیل الصحفیین.
   3- تحدید شروط عمل الصحفیین، وطبیعة عقودھم، والحد الأدنى لأجورھم، وحقوق ما بعد الخدمة.
   4- التوسط والتحكیم في النزاعات بین عضویة النقابة
  5– محاسبة العضو في أيِّ مخالفات للنظام الأساسي أو اللوائح المنشأة بموجبه أو میثاق الشرف الصحفي.
   6- أيِّ اختصاصات وسُلطات أخرى یَنصُّ علیھا ھذا النظام الأساسي أو اللوائح.

 

الباب الثاني

 

أحكام العضویة

 

الفصل الأول

 

شروط وأحكام عضویة النقابة

المادة (9)
یَحقُّ لكلِّ شخص الحصول على عضویة النقابة متى ما اكتملت فیه الشروط التالیة:
1- سوداني الجنسیة.
2- التمتُّع بكامل الأھلیة المدنیة.
3-  مسجلًا في قوائم سجل الصحفيين المحترفين التي تصدرها النقابة وفقًا للنظام الأساسي واللوائح المنظمة.
4- التوقیع على میثاق الشرف الصحفي.
5- الالتزام بالنظام الأساسي واللوائح المنشأة بموجبه.
 6- غیر مدان من محكمة داخل أو خارج السودان في جنایة تمس بالشرف والأمانة.
7- مزاولًا بصورة منتظمة لواحدة أو أكثر من الأنشطة الصحفیة المحددة في المادة (5)، والمضمنة ضمن تعريف المؤسسة الصحفية لمدة عامين قبل إجازة هذا النظام الأساسي.
 8- يقدم كل راغب في عضویة النقابة طلبًا مدعومًا بالمستندات وفقًا لما تحدده اللوائح، ودفع الرسوم التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
9- يصدر المكتب التنفيذي قراره بشأن الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون من تاريخ تقديمه، وفي حال رفضه يجب على المكتب التنفيذي تسليم المقدم خطابًا مكتوبًا يوضح فيه حثيات الرفض.
 10-  يَحقُّ لمن رفض المكتب التنفيذي طلبه الطعن لأول دورة انعقاد لمجلس النقابة، ویجب إدراج ھذا الطلب في جدول الأعمال، وفي حال الرفض يمكن لمقدم الطلب الطعن لدى أول دورة انعقاد للجمعية العمومية عادية أو طارئة ويجب إدراج الطلب في جدول الأعمال، ویُعدُّ القرار الصادر عن الجمعیة العمومیة حول ھذا الأمر نھائیًا.
11- دون الإخلال بسیاق أحكام الفقرة (2) من ھذه المادة، یحق لأيِّ شخص رفض طلب تسجیله من قبل المكتب التنفيذي أو المجلس أو الجمعیة العمومیة؛ أن یتقدم بطلب جدید للتسجیل؛ شریطة أن یوضح مسببات الرفض السابق، وأن یوضح ما قام باتخاذه من معالجة لموانع تسجیله في المرة السابقة.
المادة (10)
فقدان العضوية
یفقد عضو النقابة العضویة في الحالات التالیة:
  1- الاستقالة وقبولھا من مجلس النقابة.
  2- الفصل من النقابة بقرار الجمعیة العمومیة یصدر بأغلبیة الحاضرین.
  3- الوفاة
  4- فقدان الأھلیة المدنیة .
   5- عدم التفرغ لمهنة الصحافة، والتسجيل في نقابة لمهنة أخرى.
  6- من فقد العضویة لا یجوز إعادة قیده مرة أخرى، إلا بعد توفر الشروط اللازمة لإعادته، ویجب على المجلس أن یخطر أول انعقاد للجمعیة العمومیة بحیثیات إعادة قید العضو.

 

الفصل الثاني

 

حقوق وواجبات عضویة النقابة

 

المادة (11)
یتمتع أعضاء النقابة بالحقوق والامتیازات التي یمنحھا النظام الأساسي واللوائح الداخلیة، وھي:
1- حق الانتخاب والترشیح والترشح وفقا لما یقرره النظام الأساسي واللوائح المنظمة.
2- التمتع بالحصانة الكاملة أثناء عمله.
3- تتحمل النقابة كليًا أو جزئيًا نفقات الدفاع عن حقوقه وحریاته المتصلة بعمله المھني لدى القضاء أو أي من المراجع المختصة.
 4- التمتع بالأمان الوظیفي والحق في بیئة عمل جیدة مكتملة الخدمات، مع ضمان عدم التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وتوفير آليات واضحة لحماية الصحافيات من كافة أشكال الانتهاكات.
   5- تحقیق شروط خدمة عادلة بموجب عقد عمل مجزٍ تكون النقابة طرفًا فيه بناءً على طلب من العضو، وتلتزم المؤسسات الصحفیة بتنفیذه، بما یتضمن من تطبیق الحد الأدنى للأجور الذي یحدده مجلس النقابة، والتأمین الاجتماعي، وحق التأمین الصحي، الذي یغطیه وأفراد أسرته من الدرجة الأولى.
   6- المساھمة في كفالته عند تعرضه للفصل التعسفي من عمله إلى حین استعادة موقعه أو التحاقه بعمل آخر وفقًا لما تنظمه اللوائح.
7- الحصول على دعم اجتماعي عند تقاعده، أو لدى تعرضه  لعجز كلي أو جزئي مستدیم.
8- ضمان حق الصحفيات الأمهات في التمتُّع بكل الحقوق الواردة في ميثاق منظمة العمل الدولية في ما يتصل بالحق في الامتيازات الخاصة بإجازة الأمومة.
9- حق التمتع العادل بأي خدمات أو مشروعات أو تسھیلات تقدمھا النقابة ذات طابع اقتصادي اجتماعي أو غيرها، وفقا للإجراءات والضوابط التي تنص علیھا اللوائح.
 10- الصحفیون العاملون بالخارج یتمتعون بكامل الحقوق الواردة في النظام الأساسي بما فيها حق التصويت عدا حق الترشح لمنصب النقیب أوعضویة مجلس النقابة.
المادة (12)
واجبات عضو النقابة
على العضو الالتزام بالواجبات التالیة:
   1- الالتزام بالنظام الأساسي، واللوائح الداخلیة، وبقرارات الجمعیة العمومیة ومجلس النقابة والمكتب التنفيذي.
  2- التقیُّد بمیثاق الشرف الصحفي.
   3- الامتثال للواجبات التي تفرضھا علیه أنظمة النقابة، وما یصدر بحقه من إجراءات عقابیة من قبل أجھزة النقابة.
  4- المساھمة الفاعلة في أنشطة النقابة والمحافظة على وحدتھا.
 5- تسدید الاشتراكات المالیة التي تحددھا اللوائح.
6- إخطار النقابة خطيًا بأسماء المؤسات الصحفیة التي یعمل لدیھا مباشرة أو لصالحھا، بشكل كامل أو جزئي، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا  من بداية عمله.
  7- دون مساس بالحقوق، لا یجوز لأيِّ عضو من أعضاء النقابة التقدم بشكوى للجھات القانونیة والقضائیة ضد أي عضو آخر بالنقابة في أي خلاف بینھما یتصل بالمھنة، إلا بعد إبلاغ المكتب التنفيذي بتفاصیل ھذا الخلاف، بغرض تمكین المكتب من السعي للصلح بین الطرفين بعيدًا عن ساحة القضاء والمحاكم، وفي حال عدم الفصل بموجب قرار يحق للطرف المتضرر اللجوء للقضاء.

 

الفصل الثالث

 

إجراءات المحاسبة والعقوبات

 

المادة(13)
لائحة المحاسبة
یصدر مجلس النقابة، لائحة محاسبة أعضاء نقابة الصحفیین، وتصبح نافذة باعتمادھا من الجمعیة العمومیة بأغلبیة أعضاء النقابة، المسددین للاشتراكات دون أي متأخرات 50 بالمائة زائد واحد، وتعدل بذات الطريقة.
 المادة(14)
 إجراءات المحاسبة:
1- كل عضو یخلُّ بأيٍّ من واجبات العضویة أو یخالف النظام الأساسي واللوائح ومیثاق الشرف الصحفي، یجعل نفسه عرضة للمحاسبة وفقًا للإجراءات المنصوص علیھا في لائحة المحاسبة.
2- یُحاسبُ العضو بناءً على قرار من مجلس النقابة أو بعد شكوى من أي من الأعضاء.
   3- یُعلَنُ العضو المطلوب للتحقيق بالحضور أمام مجلس تحقيق، ویتضمن الإعلان ملخص للاتھامات المنسوبة إلیه على أنْ یُخطرَ العضو الموجود داخل حدود العاصمة الخرطوم قبل ثلاثة أیام من میقات انعقاد مجلس التحقیق وأن یُخطرَ العضو الموجود بالأقالیم قبل أسبوع من میقات انعقاد مجلس التحقیق.
  4- في حال غیاب العضو عن مجلس التحقيق دون عذر مقبول، یَحقُّ لمجلس التحقيق الانعقاد وتشكيل مجلس محاسبة للعضو غيابيًا وإصدار العقوبة المناسبة.
    5- تكون جلسات المحاسبة سریة ولا یجوز نشر ما دار فیھا إلا بقرار صادر عن ثلثي أعضاء مجلس النقابة أو بأغلبیة أعضاء الجمعیة العمومیة.
  6- یحق للعضو استئناف قرار مجلس المحاسبة لمجلس النقابة خلال 15 یومًا من تاريخ إبلاغه بذلك القرار.
  7- یجوز للعضو استئناف قرار مجلس النقابة لأول انعقاد للجمعیة العمومیة بشكل دوري أو طارئ، ويُعدُّ القرار الصادر منها بأغلبية الأعضاء نهائي ونافذ، ولا يجوز الطعن ضده لدى أي جهة إدارية أو قضائية.
8- فیما عدا ما ورد ضمن أحكام المادة (14) من ھذا النظام الأساسي، فلا یجوز توقیع أكثر من عقوبة واحدة للمخالفة الواحدة، أو محاسبة العضو على الخطأ لأكثر من مرة.
   9-لا یجوز لأيِّ استئناف إصدار عقوبات أشد من العقوبات التي یستأنف ضدھا العضو، ويتم قياس شدة العقوبات تنازليًا حسب تسلسلها الوارد في المادة (15) من هذا النظام الأساسي، بحیث تكون العقوبة التي ینص علیھا بعد العقوبة المستأنف ضدھا ھي أشد من العقوبة التي تسبقھا.
المادة (15)
العقوبات:
1 -كل عضو أدانه مجلسُ المحاسبة أو أي من أجھزة النقابة، لإخلاله بالنظام الأساسي واللوائح ومیثاق الشرف الصحفي، یحق لھا معاقبته بأي من العقوبات التالیة:
أ- التنبیه الشفھي.
ب- لفت النظر.
ج- الإنذار المكتوب.
د- تجمید عضویته لمدة لا تزید عن ثلاثة أشھر بقرار یصدره المكتب التنفيذي أو ستة أشھر بقرار يصدره  مجلس النقابة بناءً على توصیة مقدمة من المكتب التنفيذي.
ھـ- الشطب النھائي من سجل العضویة ومن عضویة النقابة بقرارٍ تُصدرُه أغلبیة أعضاء الجمعیة العمومیة في دورة انعقاد عادیة أو طارئة بناءً على توصیة مجلس النقابة.

 

الباب الثالث

 

ھیكل النقابة

 

الفصل الأول

 

أجهزة النقابة

المادة(16)
تتكون النقابة من الأجھزة التالیة:
1 – الجمعیة العمومیة.
2 – مجلس النقابة.
3 – المكتب التنفیذي.
4 – اللجان والروابط المتخصصة والفرعیات الولائیة.
المادة (17)
المشاركة في أجھزة النقابة:
1 – يحق لأعضاء النقابة المقیدین بسجل الصحفیین، المسددین للاشتراكات دون أي متأخرات، المشاركة في أعمال الجمعیة العمومیة بالتصویت على القرارات والإجراءات، والترشح والترشیح والتصویت في أي انتخابات تنظمھا أي من أجھزة النقابة، والتقدم بأيِّ مقترحات لجدول الأعمال أو تعدیل النظام الأساسي أو لائحة المحاسبة أو أي مسائل أخرى ذات طبیعة إجرائیة، ولا یُستثنى أيُّ عضو من أيِّ من تلك الحقوق إلا بموجب أحكام واردة في النظام الأساسي.
   2- دون الإخلال بسیاق الفقرة (1) من ھذه المادة یجوز للأعضاء المقیدین بسجل الصحفیین المحترفین غیر المشتغلین؛ المشاركة في مداولات الجمعیة العمومیة فقط دون أن یشمل ذلك حق الترشیح والترشح أو التصویت على أي موقع أو إجراء أو قرار تصدر الجمعیة العمومیة. كما یحق للأعضاء المسجلین بسجل الصحفیین السودانيين العاملين بالخارج  التمتع بكافة الامتیازات في ما عدا حق الترشح.
 3- بموافقة الأغلبیة البسیطة في مجلس النقابة، یَجوزُ للمجلس دعوة بعض أو كل الصحفیین الأجانب العاملین في السودان حضور جلسات الافتتاحیة للجمعیة العمومیة.

 

الفصل الثاني

 

الجمعیة العمومیة

المادة (18)
  1-الجمعیة العمومیة ھي أعلى سلطة تشریعیة ورقابیة بالنقابة.
2- تنعقد الجمعیة العمومیة لنقابة الصحفیین السودانیین مرة في كل عام في الأسبوع الأخیر من شھر نوفمبر من كل عام میلادي، وتنعقد الجمعیة العمومیة ثلاث مرات بعد انعقادھا للانتخابات الدوریة للنقیب ومجلس النقابة، كما تنعقد الجمعیة العمومیة بصورة طارئة.
3- تنتخب الجمعیة العمومیة كل 4 سنوات النقیب وأعضاء مجلس النقابة.
  4-للجمعیة العمومیة حق سحب الثقة عن النقیب أو مجلس النقابة أو كليھما.
5-  للجمعية حق تعدیل النظام الأساسي وفق أحكامه.
  6-إجازة وتعدیل لائحة محاسبة أعضاء النقابة.
7- إجازة وتعدیل أي من اللوائح المنظمة لعمل النقابة.
  8-إقرار أو تعدیل میثاق الشرف الصحفي وأيِّ مواثیق مرتبطة بأخلاقیات المھنة.
9-  مناقشة واعتماد خطاب الدورة والمیزانیة التقاریر الإداریة والمالیة وإصدار أي توصیات وقرارات بخصوصھا
 10- انتخاب رئاسة ولجان اجتماع الجمعیة العمومیة.
11- اعتماد جدول الأعمال، وإضافة بنود جدیدة أو حذف بعض البنود من جدول الأعمال بموافقة الأغلبیة البسیطة من الأعضاء المشاركین في أعمال الجمعیة العمومیة.
 12- الفصل في الاستئنافات المقدمة إلیھا من الأعضاء حول أي قرار أصدره مجلس النقابة أو المكتب التنفيذي.
13- إسقاط عضویة أي من أعضاء النقابة وفقًا لأحكام المادة (10) مقروءة مع الفقرة (ه) من المادة 15
14- إجازة تقریر الأداء المالي الذي یقدمه مجلس النقابة، والمراجع بواسطة مراجع قانوني.
 15- اختیار مدقق حسابات قانوني خارجي لمراجعة حسابات النقابة.
16-  أي صلاحیات أخرى ضمن سلطات الجمعیة العمومیة ترد في مواد أخرى ضمن مواد النظام الأساسي.
المادة (19)
إجراءات انعقاد الجمعیة العمومیة:
1-        يعلن مجلس النقابة موعد الجمعیة وجدول أعمالھا قبل أربعین یومًا من تاريخ انعقادها ببيان من النقیب أو السكرتیر العام في حال غیاب النقیب، وینشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة وصحیفتین یومیتین محلیتین على الأقل لیومین متتالیین، كما ینشر على الأقل في ثلاثة من مواقع إلكترونیة، والإذاعة والتلفزیون، أي وسیلة دعائیة وأي وسائط أخرى.
2-        يكون الاجتماع العادي للجمعیة العمومیة صحیحًا بحضور الأغلبية البسيطة 50 بالمائة زائد واحد، من عدد أعضائھا المقیدین بسجل العضویة.
   3- في حال عدم اكتمال النصاب یُرفَعُ الاجتماع لمدة ساعتین بغرض إتاحة فرصة إضافیة للأعضاء المتأخرین من الوصول لمقر انعقاد الاجتماع، وإذا التأم الاجتماع بعد الساعتین ولم يبلغ النصاب المطلوب يؤجل الاجتماع حكمًا بزمانه ومكانه لمدة 15 يوماً، ويكون  عند انعقاده في المرة الثانية صحيحًا بمن حضر من الأعضاء.
4- ما لم یرد نص في ھذا النظام الأساسي، تتخذ الجمعیة العمومیة قراراتھا بموافقة أغلبیة الأصوات الحاضرین ممن یحق لھم التصویت.
المادة (20)
انعقاد الجمعیة العمومیة الطارئة
1-  یجوز عقد جمعیة عمومیة طارئة للنقابة بقرار من مجلس النقابة أو بناءً على طلب 50 بالمائة زائد واحد من أعضاء النقابة المسددین للاشتراكات.
2- تنشر دعوة انعقاد الجمعیة العمومیة الطارئة في وسائل الإعلام بالكیفیة المشار إلیھا في 19 من ھذا النظام الأساسي، وتوضح الدعوة الأجندة المراد مناقشتھا في الجمعیة الطارئة.
3- لا یجوز عند انعقاد الجمعیة العمومیة الطارئة مناقشة أي موضوع بخلاف المواضیع والأجندة التي وجھت بھا الدعوة.
  4- یشترط لصحة انعقاد الجمعیة العمومیة الطارئة حضور الأغلبیة البسیطة 50 بالمائة زائد واحد من أعضاء النقابة المسددین للاشتراكات، في حال عدم تحقق الانعقاد لنسبة الحضورتلك تعد دعوة ھذا الانعقاد قد أسقطت.
5-  لا يجوز الدعوة مجددًا لانعقاد جمعية عمومية طارئة لمناقشة ذات أجندة الانعقاد الذي تم إسقاطها وفقًا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة، إلا بطلب جدید یوقع علیه نصف أعضاء النقابة المقیدین بسجل الصحفیین المحترفین المسددین للاشتراكات.

 

الفصل الثالث

 

مجلس النقابة

المادة (21)
انتخاب مجلس النقابة
1-  تنتخب الجمعیة العمومیة مجلسًا للنقابة مكون من النقيب و39 عضوًا ويترأس المجلس النقيب.
2- الدورة الانتخابیة لمجلس النقابة والنقیب أربع سنوات میلادیة من تاریخ الانتخاب.
المادة (22)
سلطات واختصاصات مجلس النقابة
1- تشكیل المكتب التنفیذي للنقابة من 15 عضوًا
2- إجازة خطط العمل واللوائح المنظمة لعمل للمكتب التنفیذي.
3- إجازة خطابات الدورة السنویة والمیزانیة السنویة.
4- مراقبة أداء المكتب التنفیذي
المادة(23)
اجتماعات مجلس النقابة
1- يجتمع مجلس النقابة بصورة دوریة ربع سنویة.
2- تتخذ قرارات مجلس النقابة بالأغلبیة البسیطة خمسين بالمائة زائد واحد من الأعضاء الحاضرين للاجتماع.
3-  يجیز المجلس لائحة أعماله الداخلیة.

 

الفصل الرابع

 

المكتب التنفیذي

المادة (24)
 سلطات واختصاص المكتب التنفیذي:
المكتب التنفیذي ھو الذراع التنفیذیة للنقابة، ویقوم بكل ما یتعلق بشؤون الصحفیین والنقابة، بما في ذلك الآتي:
  1- تنفیذ قرارات وتوصیات الجمعیة العمومیة، وتنفیذ قرارات مجلس النقابة.
   2-  تطبیق النظام الأساسي للجمعیة.
   3- تشكیل اللجان الداخلیة من أجل تسییر عمله.
   4- تمثیل النقابة لدى الجھات المحلیة والإقلیمیة والدولیة
   5- المحافظة على مبادئ المھنة وتقالیدھا والدفاع عن حقوق ومصالح وكرامة الصحفیین.
   6- إعداد مشاریع الأنظمة الخاصة بشؤون المھنة والعمل الصحفي، ونظام رسوم التسجیل في سجل الصحفیین، ورسوم إعادة التسجیل، وأنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمین الصحي، وحقوق ما بعد الخدمة، وغیرھا من الأنظمة اللازمة لتحقیق أھداف النقابة.
 7- تنظیم المناشط الاجتماعیة والثقافیة.
  8- العمل على توفیر خدمات اجتماعیة للصحفیین.
9-  إصدار وتعدیل اللائحة المنظمة لأعماله واختصاصات ومھام سكرتاریاته وأعضائه.
   10- وضع القواعد الخاصة بممارسة مھنة الصحافة، وتشكیل لجنة خاصة للسجل الصحفي یترأسھا أحد أعضاء المجلس ویجوز لھا الاستعانة بخبراء ومختصین.
   11- دعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد.
  12- المصادقة على توصیات اللجان ومجالس المحاسبة وتنفیذھا.
  13- إعداد المیزانیة السنویة، وإدارة أموال النقابة والإشراف على حساباتھا، وتحصیل الرسوم المستحقة لها وفقًا للنظام الأساسي واللوائح المنظمة لعمل النقابة.
14-  أداء الأعمال الإداریة والمراسلات المتعلقة بمصالح النقابة.
15- النظر والتقریر في طلبات تسجیل الصحفیین، وإصدار القرارات بشأنھا وفقا للوائح المنظمة.
 16- الموافقة على وإنشاء اللجان المتخصصة، والمكاتب الفرعیة بالمدن السودانیة الأخرى، والدول خارج السودان، بما لا یتعارض مع ھذا النظام الأساسي.
   17- تعیین الموظفین اللازمین لتسھیل العمل في النقابة.
18- تسویة المنازعات المتصلة بمزاولة مھنة الصحافة، التي قد تنشب بین أعضاء النقابة أوبینھم وبین غیرھم، ویكون تدخل المكتب بناءً على طلب الطرفین أو طلب أحدھما أو بناًء على طلب أي من أعضاء النقابة، في حالة تدخله بناء على رغبة الطرفین یكون لقراره قوة الحكم، وينفذ  على الصورة المرعية قانوناً، في الحالتین الأخیرتین یسعى لاقتراح تسویة يرتضيها الطرفان بما لا یخل بحق العضو في اللجوء للقضاء.
19- تسمیة ممثلین النقابة وفقًا لأيِّ قانون ينص على تسمية ممثلين للنقابة.
المادة (25)
اجتماعات المكتب التنفیذي
1- يجتمع المجلس بصورة دوریة مرة على الأقل كل شھر، ویجوز انعقاده بصورة طارئة  بدعوة من النقیب أو السكرتير عند غیاب النقيب، أو بناء على طلب یتقدم به 50 بالمائة من أعضائه زائد واحد.
2- النصاب القانوني لاجتماعات المكتب التنفیذي حضور أغلبیة أعضاء المجلس  خمسين بالمائة زائد واحد.
3- تصدر قرارات المكتب التنفیذي بأغلبیة أعضاء المجلس بموافقة خمسين بالمائة زائد واحد من الأعضاء الحاضرين للاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات یكون للنقیب الصوت المرجح.
 4 – يجیز المكتب التنفیذي لوائحه الداخلیة وفقًا للنظام الأساسي.
المادة (26)
تكوین المكتب التنفیذي
1- يتكون المكتب التنفیذي من نقیب الصحفیین السودانیین المنتخب من الجمعیة العمومیة، ویترأس اجتماعات المكتب التنفیذي، إضافة إلى 14 عضوًا منتخبین من مجلس النقابة.
2- ينتخب المجلس من أعضائه سكرتیر عام للنقابة، وسكرتیرًا للحريات وسكرتيرًا مالياً، وسكرتير لشؤون العضوية وأي سكرتارية أخرى يقرر المكتب تكوينها بموجب لوائحه الداخلية.

الباب الرابع

 

انتخاب المجلس والنقيب

 

الفصل الأول

 

إجراءات الانتخابات

المادة (27)
انتخاب مجلس النقابة
 1- یتم انتخاب مجلس النقابة عبر الاقتراع السري الحر، بصورة فردية أو بالقوائم ، ویحظر التوكیل أو التفویض في عملیة الاقتراع.
 2- یقوم أعضاء الجمعیة العمومیة للنقابة بانتخاب النقیب، ویُعدُّ المرشح الفائز ھو المرشح الحائز على أعلى الأصوات.
 3- يقوم أعضاء الجمعیة العمومیة للنقابة بانتخاب 39 عضوًا لمجلس النقابة، ويُعدُّ الفائزون بعضویة مجلس النقابة ھم المرشحين التسعة وثلاثين الحائزين على أعلى الأصوات.
المادة (28)
  إجراءات انتخاب النقیب ومجلس النقابة:
1- يفتح باب الترشیح لمنصب النقیب وعضویة مجلس النقابة قبل 15 یومًا على الأقل من بدء إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
2- تتم إجراءات انتخاب مجلس النقابة وفقًا لطريقة الانتخابات المشار اليها في هذا النظام الأساسي وأي لائحة خاصة تصدر لتنظيم الانتخابات لمجلس النقابة والنقيب.
3 – لا یجوز انتخاب أي عضو لموقع النقیب لأكثر من دورتین سواء كانتا متتالیتین أو منقطعتین.
4- مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من ھذه المادة، لا یجوز لأيِّ عضو تم انتخابه لشغل أي موقع بمجلس النقابة، إعادة انتخابه لذات الموقع لأكثر  من ثلاث مرات سواء أكانت متتالیة أو منقطعة.
5 – يجب ضمان تمثیل الصحفیات في مجلس النقابة، ویجوز للجمعیة العمومیة وخلال فترة انعقادھا وفي حال اكتشاف وجود أي قصور في ما یتصل بتمثیل الصحفیات في مجلس النقابة، وفي إطار أحكام ھذا النظام الأساسي، اتخاذ أي تدابیر تراھا مناسبة وفاعلة لتحقیق ھذا التمثیل.
6 – عند نشوء ظروف قاھرة تحول دون انعقاد الجمعیة العمومیة عقب انقضاء دورة النقیب ومجلس النقابة لأيِّ سبب من الأسباب تمنع انتخاب نقیب ومجلس، یستمر المجلس القائم في تسییر شؤون النقابة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد لحين انجلاء تلك الظروف.
المادة (29)
شروط الترشح لمنصب وعضویة مجلس النقابة
1- یشترط في كل من یرغب أن یترشح لمنصب النقیب أو عضویة مجلس النقابة الآتي:
   أ- أن یتمتع بالعضویة الكاملة للجمعیة العمومیة التي تتیح له التصویت والترشح والترشیح والمشاركة في الانتخابات.
  ب- إكمال العضو أربع سنوات على الأقل عضوًا في النقابة، أو أن یكون صحفیًا محترفًا لفترة لا تقل عن الخمس سنوات قبل صدور ھذا النظام الأساسي.
  ج- أن لا یقل عمره عن الـ25 عامًا.
   د- أن لا یكون مالكًا لأغلبیة أسھم أي صحیفة مطبوعة أو الكترونیة أو وكالة أنباء أو قناة بث مسموع أو مرئي في أي مؤسسة صحفیة، ویُستثنى من ذلك الصحفیون المساھمون في مؤسسات صحفیة یتشارك ملكیتھا أكثر من 50 بالمائة  من الصحفیین العاملین فیھا.
   ه- الحصول على مؤھل جامعي.
و- لم تصدر في حقه عقوبة المنع من ممارسة العمل الصحفي لمدة تزید عن ثلاثة أشھر، ما لم یتم رد اعتباره.
ز- أن لا یكون قد صدر في حقه من قبل قرارا بالشطب من السجل العام.

 

الفصل الثاني

 

فقدان العضوية وخلو المقعد

المادة(30)
 فقدان عضویة مجلس النقابة
1- تسقط عضویة مجلس النقابة عن أي من أعضائه  في أي من الحالات التالیة:
أ- التقدم باستقالة من مجلس النقابة وقبولھا.
ب- الوفاة.
ج- سحب الثقة من الجمعیة العمومیة.
د- فقدان أي من شروط عضویة مجلس النقابة المنصوص علیھا في المادة (29) من ھذا النظام الأساسي.
هـ- الغیاب دون عذر مقبول من حضور اجتماعات دوریة متتالیة لمجلس النقابة أو 6 اجتماعات دوریة لمجلس النقابة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول.
المادة (31)
شغر مقاعد مجلس النقابة
  1-عند خلو أيٍّ من مقاعد مجلس النقابة في ما عدا مقعد النقیب، لأيِّ سبب بخلاف سحب الثقة من الجمعیة العمومیة، یجوز ملء المقاعد الشاغرة من الأعضاء الحائزین على أعلى الأصوات من بین المرشحین الخاسرین في الانتخابات التي تم فیھا انتخاب مجلس النقابة.
2- في حال خلو مقعد النقیب أو نصف أعضاء مجلس النقابة من قبل الجمعیة العمومیة یدعو النقیب أو الأمین العام لانعقاد جمعیة عمومیة طارئة لانتخاب نقیب أو مجلس جدید للنقابة تتولى استكمال المدة القانونیة المتبقیة للنقیب أو مجلس النقابة.
  3-دون الإخلال بسیاق وأحكام النظام الأساسي إذا كانت الفترة المتبقیة للنقیب أو المجلس المنتخب لاستكمال الدورة أقل من 18 شھرًا یتم استثناء أيٍّ من الأعضاء المنتخبین بموجب أحكام الفقرة 2 من ھذه المادة من أحكام المواد 7 ،27، 4 ،39 و5، من ھذاالنظام الأساسي.
   4-یجوز للنقیب أو أي من أعضاء المجلس الذین تقدموا باستقالاتھم الترشح مرة ثانیة في الجمعیة الطارئة مع سریان أحكام المواد (3 (39 و(8 (27 و(9 (39 على ذلك الترشیح.
المادة (32)
سحب الثقة من مجلس النقابة أو النقیب
1-یجوز لثلثي أعضاء الجمعیة العمومیة المسددین للاشتراكات التقدم بطلب مكتوب وموقع لسحب الثقة من النقیب أو مجلس النقابة، أو الاثنین معًا.
2- یجوز لثلثي أعضاء مجلس النقابة التقدم بطلب لسحب الثقة عن النقیب.
3- یجوز للنقیب التقدم بطلب لسحب الثقة عن مجلس النقابة.
   4- یجب على مجلس النقابة وفور التأكد من استیفاء طلب سحب الثقة للشروط  المطلوبة، أن يعلن خلال موعد أقصاه أسبوع من تاریخ استلام طلب سحب الثقة، عن انعقاد جمعیة عمومیة طارئة لمناقشة طلب سحب الثقة وفقًا لأحكام الجمعیة العمومیة الطارئة  الواردة في ھذا النظام الأساسي.
5- في حال رفضت الجمعية العمومية (المؤتمر العام الطارئ) لطلب نصف أعضاء مجلس النقابة بسحب الثقة من النقيب، یُعدُّ مجلس النقابة محلولًا وتم سحب الثقة عنه، ويجب على الجمعية العمومية الاستثنائية انتخاب أعضاء جدد لمجلس النقابة مع استمرار النقیب في موقعه.
  6- تُعدُّ الثقة مطروحة عن النقیب في حال رفض  الجمعية العمومية الاستثنائية طلب النقیب سحب الثقة عن بقیة أعضاء مجلس النقابة، ویُعدُّ النقیب قد تم سحب الثقة عنه، ویجب على الجمعية العمومية الاستثنائية أن تقوم بانتخاب نقیب جدید.

 

الفصل الثالث

 

تحديد المهام

المادة (33)
النقیب:
  1-النقیب ھو الممثل القانوني لنقابة الصحفیین والناطق الرسمي باسمھا، وممثلھا الرسمي في الداخل والخارج ما لم یفوض أي من أعضاء مجلس النقابة.
2- یدعو لاجتماعات الجمعیة العمومیة الاعتیادیة والاستثنائیة ولاجتماعات مجلس النقابة، ویرأس المكتب التنفيذي، ویشرف علیه، ویتولى جمیع المھام المسندة إلیه بموجب ھذا النظام الأساسي.
3- یحظر الجمع بین منصب النقیب ورئاسة أيِّ مؤسسة صحفیة، ویكون النقیب متفرغًا كليًا للنقابة على أن تحدد اللوائح الداخلیة مخصصاته.
4- یختص النقیب بالسلطات والاختصاصات التالیة:
أ- تمثیل النقابة أمام الجھات الوطنیة والدولیة كافة، الرسمیة منھا وغیر الرسمیة، بما فیھا الاتحادات والمنظمات والشبكات، والجھات القضائیة والعدلیة، ویوقع على المراسلات والمكاتبات.
ب- بموافقة المكتب التنفيذي ومجلس النقابة، یدعو لاجتماعات الجمعیة العمومیة العادیة والطارئة وترؤس
الجلسة الافتتاحیة ومتابعة تنفیذ القرارات الصادرة عنھا.
ج- الدعوة لاجتماعات مجلس النقابة والمكتب التنفيذي وترؤسھا وحق الصوت المرجح في حال تساوي الأصوات عند إصدار أي قرار خلال أي اجتماع لمجلس النقابة والمكتب التنفيذي، والتوقیع على محاضر الاجتماعات التي یتم إعدادھا بواسطة السكرتير العام، والإشراف على تنفیذ قرارات المكتب التنفيذي.
د- التقاضي باسم النقابة بنفسه أو بواسطة من ینوب عنه  من أعضاء المجلس والمحامین في أیِّ قضیة تھم النقابة، واتخاذ صفة المدعي في كل قضیة تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائھا.
ه- التوقیع على شھادات القید وبطاقات العضویة.
و- الأمر بالصرف والتوقیع على أذونات الصرف والمستندات مع السكرتير العام والسكرتير المالي.
ز- أيّ سلطات أو صلاحیات یخولھا له ھذا النظام الأساسي أو اللوائح.
  5- في حال خلو منصب النقیب لأيِّ سبب من الأسباب یتولى السكرتیر العام تصریف مھام النقیب إلى حین انعقاد الجمعية الاستثنائية  لانتخاب نقیب جدید، ولا تنطبق أحكام المادة (27) من ھذا النظام الأساسي على الأمین العام عند مباشرته تصریف المھام المنصوص علیھا في ھذه الفقرة.
المادة (34)
السكرتیر العام
  1- یقوم المكتب التنفیذي وفي أول اجتماع یعقده بعد انتخابه من قبل مجلس النقابة باختیار سكرتيرًا عامًا من بين أعضائه.
   2- یقرر مجلس النقابة تفریغ السكرتیر العام للعمل النقابي بدوام كامل للنقابة على أن تحدد اللوائح الداخلیة مخصصاته.
 3- یختص السكرتیر العام بالسلطات والاختصاصات التالیة:
أ- الإعداد لاجتماعات الجمعیة العمومیة الاعتیادیة والاستثنائیة وحفظ محاضر اجتماعاتھا وقراراتھا وتوصیاتھا.
ب ـ الإعداد لاجتماعات المكتب التنفيذي وكتابة محاضر الاجتماعات وحفظھا.
ج- تنظیم وحفظ كل وثائق المكتب التنفيذي
د- متابعة عمل سكرتاريات مجلس النقابة ونشاطاتھا، وإعداد تقریر دوري ربع ونصف سنوي عن أدائھا ونشاطھا العام.
ھـ- متابعة أنشطة الفروع واللجان.
و- التوقیع مع النقیب و السكرتير المالي على أذونات الصرف المالي.
ز- مباشرة مھام النقیب في حال غیابه المؤقت.
ح- تصریف مھام النقیب في حال شغور منصبه لحین الجمعية العمومية الاستثنائية.
ط- تقدیم تقرير دوري ربع سنوي لمجلس النقابة حول السجل العام وعدد الأعضاء المسددین للاشتراكات.
ي- الاحتفاظ بسجلات إجراءات المحاسبة للأعضاء والقرارات العقابیة الصادرة في حقھم من أجھزة النقابة.
ك- أيّ تكالیف أخرى ینص علیھا النظام الأساسي أو اللوائح، أو تسند إلیه من النقیب أو مجلس النقابة أوالجمعیة العمومیة.
المادة (35)
تحدد اللوائح الداخلیة مھام واختصاصات السكرتیر المالي وسكرتیر الحریات وسكرتیر شؤون العضوية، أو أي سكرتاریة أخرى یقررھا مجلس النقابة، وفقا للوائح الداخلية.
المادة(36)
فرعیات النقابة والروابط المتخصصة
1-یحق لمجلس النقابة بالأغلبية البسيطة، إنشاء فرعیات ولائیة للصحفیین، وروابط صحفیة متخصصة، أو روابط للصحفیین في المھجر، وذلك بالتقدُّم بطلب لمجلس النقابة، على أن لا يقل عدد الموقعين على الطلب عن ثلاثين عضوًا مسددًا للاشتراكات دون متأخرات.
2-یجب أن تكون شروط عضویة الفرعیة الولائیة أو الرابطة المتخصصة، متسقة مع شروط عضویة النقابة، ولا یجوز منح عضویة الرابطة المتخصصة لأيِّ شخص غیر مستوفٍ لشروط عضویة النقابة المنصوص علیھا في المادة (9)  من ھذا النظام الأساسي.
  تُعدُّ أي فرعیة ولائیة أو رابطة متخصصة منشأة بموجب أحكام الفقرة (1) من ھذه المادة جزءًا من أجھزة النقابة وخاضعة للنظام الأساسي وملزمة بقرارات النقابة وأجھزتھا.
2- یشرف المكتب على انتخابات الفرعیة الولائیة والروابط المتخصصة ویعتمد نتیجتھا.
3-یجوز لمجلس النقابة سحب التصدیق الذي سبق أن منحه لأي رابطة متخصصة أو فرعیة ولائية وفق لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة بناء على قرار مسبب یحق لأي متضرر من قرار سحب التصدیق استئناف قرار مجلس النقابة لأول دورة انعقاد للجمعية العمومية، ویتم إدراج ھذا الاستئناف ضمن جدول الأعمال، ویُعدُّ القرار الصادر بموافقة أغلبیة أعضاء الجمعية العمومية ملزمًا ونهائيًا.
المادة (37)
اللجان المتخصصة
1- یشكل المكتب التنفيذي لجانًا متخصصة دائمة بغرض إعانته في مباشرة مھامه، ویجوز إشراك أعضاء الجمعیة العمومیة أو الخبراء والمختصین في أي لجنة من اللجان.
  2- یشترط في رئیس اللجنة الدائمة المشكَّلة بموجب الفقرة 1 من ھذه المادة أن یكون منتخبًا بمجلس النقابة، وتوكل أولویة ترؤس اللجان الدائمة لأعضاء المكتب التنفيذي  الذین لا يتقلدون سكرتاريات.
3- یجوز لمجلس النقابة تشكیل أي لجان مؤقتة برئاسة أي من أعضاء النقابة لإنجاز مھمة محددة، على أن یحدد قرار تشكیل اللجنة المؤقتة مھامھا وصلاحیاتھا وفترة انتھاء عملھا وإجراءات التمدید أو إنھاء أعمالھا.
   4- تحدد اللوائح الخاصة بأعمال اللجان الدائمة أو المؤقتة طریقة تكوینھا ومھامھا واختصاصاتھا.

 

الباب الخامس


الشؤون المالیة للنقابة

 

الفصل الأول

 

الموارد

المادة (38)
تتكون الموارد المالیة للنقابة من المصادر التالیة:
  1- الاشتراكات السنویة التي یدفعھا الأعضاء.
  2- الرسوم التي تحصلھا النقابة عن التسجیل وإعادة تجدید التسجیل.
  3-  التبرعات والإعانات والھبات والمساعدات وسائر الموارد المحلیة غیر المشروطة التي یوافق علیھا المكتب التنفيذي.
4- مساھمة مالیة سنویة یحددها المكتب التنفيذي على المؤسسات الصحفیة تورد لحساب النقابة وفقًا لما ینص عليه القانون.
5-عوائد الاستثمار عن مشاریع یقررھا المكتب التنفيذي.
6-أي موارد مالیة عن عائدات منصوص علیھا في ھذا النظام الأساسي أو اللوائح الداخلیة.
7-أي عوائد مالیة أخرى یوافق علیھا مجلس النقابة.
المادة (39)
ضوابط الصرف المالي
 1-تودع أموال النقابة بالمصرف أو المصارف المحلیة التي یحددھا المكتب التنفيذي.
   2-یوقع النقیب والسكرتیر المالي أو من ینوب عنھما أوامر الإیداع.
  3-یتولى السكرتیر المالي، الإشراف على تجمیع اشتراكات الأعضاء، وسداد مدیونیات النقابة.
  4- مع مراعاة أحكام ھذه المادة، توقع أوامر الصرف من الأموال المودعة بحسابات البنوك أو بالخزینة بتوقیع اثنین من النقیب أو السكرتير العام أو السكرتیر المالي.
 5- لا یجوز صرف أيِّ نفقات بما فیھا الرواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لھا في الموازنة.
6- یحدد المكتب التنفيذي حدًا أعلى للمبالغ التي یجوز الاحتفاظ بھا في صندوق النقابة كمصاریف نثریة وأوجه صرف تلك الأموال. یتم الصرف من مصاریف النثریة بواسطة النقیب وسكرتیر الصندوق، ویقوم المكتب التنفيذي  بمراجعة ومحاسبة النقیب والسكرتير المالي على أوجه التصرف في مصاریف النثریة.

 

الفصل الثاني

 

اللائحة والميزانية

المادة (40)
اللائحة المالیة:
   1-یصدر المكتب التنفيذي وبموافقة أغلبیة أعضائه لائحة مالیة لتنظیم أوجه الصرف والمساعدات بما في ذلك المرتبات لأعضاء المكتب التنفيذي المفرغین والموظفین والعاملین بمقر النقابة وأي بنود صرف أخرى تنص علیھا اللائحة.
المادة (41)

التصرف في أموال وأصول النقابة:
1 – لا یتم التصرف في أي من أموال النقابة إلا بالكیفیة التي نص علیھا النظام الأساسي أو اللائحة المالیة.
2 – لا یجوز إدخال أي تعدیلات إنشائیة أو ھندسیة على أي من أصول النقابة إلا بقرار یصدره مجلس النقابة.
 3-تُعدُّ الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للنقابة ملكا للجمعیة العمومیة، لا یجوز إیجارھا إلا بقرار صادر من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي ولا بیعھا إلا بقرار الثلثین داخل الجمعیة.
العمومیة
المادة (42)

السنة المالیة:
تبدأ السنة المالیة للنقابة في الأول من شھر ینایر وتنتھي في الحادي والثلاثین من دیسمبر من كل سنة میلادیة.
المادة (43)
إعداد وإجازة الحساب الختامي والموازنة السنویة:
1 -یقدم المكتب التنفيذي الحساب الختامي للسنة المالیة المنصرمة لمراجع قانوني إلى الجمعیة العمومیة بغرض المصادقة عليه، تتم المصادقة على الحساب الختامي وأي توصیات بشأنه  بقرار تصدره الأغلبیة البسیطة (1+50 (من إجمالي المشاركین في الجمعیة العمومیة. 


الباب السادس


تعدیل النظام الأساسي واللوائح

 

المادة  (44)
تعدیل النظام الأساسي:
1- فیما عدا دورة الانعقاد العادیة یجوز تعدیل أي من أحكام ھذا النظام الأساسي في جمعیة عمومیة استثنائیة بناء على طلب مقدم من ثلثي أعضاء مجلس النقابة أونصف أعضاء الجمعیة العمومیة.
2- یجب إیداع مقترحات التعدیلات قبل 30 یومًا من تاریخ انعقاد الجمعیة العمومیة الاستثنائیة المخصصة لمناقشة تعدیلات النظام الأساسي.
3- تجاز التعدیلات بموافقة ثلثي أعضاء الجمعیة العمومیة الحاضرین.
 4- في حال رفض التعدیلات لا یجوز المطالبة بذات التعدیلات مرة أخرى إلا بموافقة كل أعضاء مجلس النقابة أو موافقة ثلثي أعضاء النقابة لدعوة انعقاد جمعیة عمومیة استثنائیة لمناقشة تعدیلات النظام الأساسي.
5- تسود أحكام الفقرات 2 ،3 ،4 من ھذه المادة على إجراءات تعدیل النظام الأساسي في دورة الانعقاد العادیة أو الاستثنائیة.

المادة (45)
تعدیل لائحة محاسبة أعضاء نقابة الصحفیین:
 1-یتم تعدیل أيٍّ من أحكام لائحة محاسبة أعضاء نقابة الصحفیین في جمعیة عمومیة في دورة انعقاد عادیة أو استثنائیة بناءً على طلب مقدم من النقیب أو ثلث أعضاء مجلس النقابة أو نصف أعضاء النقابة.
 2- یجب إیداع مقترحات التعدیلات قبل أسبوعین من تاریخ انعقاد الجلسة الافتتاحیة للجمعیة العمومیة.
3- تجاز التعدیلات على لائحة محاسبة أعضاء نقابة الصحفیین بموافقة الأغلبیة البسیطة للجمعية العمومية.

 

  الباب السابع


السجل الصحفي

 

الفصل الأول

 

شروط وأحكام السجل الصحفي

المادة (46)
الصحفي:
1-ھو كل سوداني أو سودانیة یتخذ الصحافة مھنةً ومورد رزق رئیسًا، ویشمل ذلك المخبر، والمحقق، والمحرر، والمترجم، والمصور، والمخرج والمصمم، ورسام الكاریكاتیر والكاتب الصحفي المتفرغ، والمدقق اللغوي، العامل في الصحافة المطبوعة والإلكترونیة ووكالات الأنباء ومؤسسات الإعلام المرئي والمسموع داخل وخارج جمھوریة السودان، وكذلك السوداني العامل في مراسلة الصحف والوكالات ووسائل الإعلام الأجنبیة المسجلة في الدولة، والمراسل المعتمد المتفرغ لأداء المھنة دون انتساب لجھة محددة.
 2-لا یشمل التعریف في الفقرة (1) العاملین بقطاع الإعلان، والعاملین بمطبوعات أو إذاعات أو تلفزیونات أو مواقع إلكترونیة تابعة لمؤسسات غیر إعلامیة.
المادة (47)
الصحفي المحترف
1-یُعدُّ صحفیًا كل ممارس بصفة منتظمة لواحدة أو أكثر من الأنشطة الصحفیة المحددة والمشار إلیھا في المادة (48) من ھذا النظام الأساسي، ویتقاضى عن ذلك أجرًا .
المادة (48)
شروط قید الصحفي المحترف:
1-یشترط في من یطلب قیده في سجل الصحفیین المحترفین أن یكون:
أ- سوداني الجنسیة
ب- حاصلاً على مؤھل دراسي جامعي، ویُستثنى من ذلك من امتھن الصحافة بشكل منتظم لفترة لا تقل عن خمس سنوات قبل سریان ھذا النظام الأساسي، دون الانتقاص من أیِّ متطلبات قد تضعھا النقابة استیفاءً لھذه الغایة.
ج- الموافقة والتوقیع على میثاق الشرف الصحفي.
د- مزاولًا بصورة منتظمة لواحدة أو أكثر من الأنشطة الصحفیة المحددة في هذا النظام الأساسي.
ه- التمتع بكامل الأھلیة المدنیة.
ز- دون الإخلال بأحكام ھذه المادة یشترط للمنتسب الجدید للمھنة، أن یكون قد أكمل مدة التدریب المحددة بغیر انقطاع.
2- یقدم كل راغب في القید بسجل الصحفیین المحترفین طلبًا مدعومًا بالمستندات وفقًا لما تحدده اللوائح للتحقق من توفر الشروط المنصوص علیھا في الفقرة (1) من ھذه المادة، وأي شھادات أو مستندات أخرى تحددھا لائحة القید، ودفع رسوم التسجیل، التي یحددھا النظام الداخلي للنقابة.
 3- يصدر المكتب التنفيذي قراره بشأن الطلب خلال مدة أقصاھا ثلاثين یوماً من تاریخ تقديم الطلب، وفي حالة رفض الطلب یجب على المكتب التنفيذي تسلیم مقدم الطلب خطابًا مكتوبًا یوضح فیه حیثیات الرفض.
 4- یحق لمقدم طلب التسجیل الذي رفض المكتب التنفيذي  طلب بالتظلم لأول دورة انعقاد لمجلس النقابة وفي حال الرفض يتظلم للجمعیة العمومیة بشكل دوري أو طارئ، ویجب إدراج ھذا الطلب في جدول الأعمال.
5- يحق لمقدم الطلب إذا رفض قراره، التظلم للقضاء الإداري.
 6- یحق لأي شخص رُفض طلب تسجیله من قبل المجلس والجمعیة العمومیة، أن یتقدم مرة أخرى بطلب جدید لتسجیله في سجل الصحفیین المحترفین باستیفاء ذات الشروط المنصوص علیھا في النظام الأساسي، شریطة أن یوضح مسببات رفض المكتب التنفيذي أو مجلس النقابة أو الجمعیة العمومیة لطلبه السابق، وأن یوضح ما قام باتخاذه من معالجة لموانع تسجیله في المرة السابقة، وعند تقدیم أي شخص لطلب تقیید بسجل الصحفیین المحترفین وفقًا لأحكام ھذه الفقرة ستقوم اللجنة الخاصة بالسجل بمناقشة مدى استیفاء ھذا الطلب وإزالته لمسببات رفض الطلب السابق.
المادة (49)
الصحفي تحت التدریب:
1-على كل شخص راغب في الالتحاق بمھنة الصحافة أن یتلقى تدریبًا بإحدى المؤسسات الصحفیة السودانیة، ویجوز قضاء مدة التدریب بمؤسسات صحفیة بالخارج بناءً على ترخیص خاص صادر من المكتب التنفيذي.
2- مدة التدریب ستة أشهر للحاصلین على البكالوریس من كلیات وأقسام الصحافة والإعلام بالجامعات المعترف بھا، وعام للحاصلین على الدبلوم الوسیط في أقسام الإعلام وعام ونصف لغیر خریجي اقسام الإعلام والصحافة، وتبدأ فترة التدریب من تاریخ القید في  سجل الصحفیین تحت التدریب، وتحدد اللوائح الداخلیة إجراءات القید تحت التدریب.
3- یجب على الصحفي تحت التدریب إبلاغ مجلس النقابة باسم المؤسسة الصحفیة التي التحق للتدریب فیھا، وعن كل تغییر یحدث في ھذه البیانات.
المادة (50)
سجل الصحفیین العاملین بالخارج
1-یتم تقیید الصحفیین السودانیین العاملین بمؤسسات صحفیة خارج السودان في سجل الصحفیین العاملین بمؤسسات صحفیة بالخارج، ویجوز لھم تكوین روابط بمھاجرھم.
المادة (51)
سجل الصحفیین الأجانب العاملین بالسودان:
  مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، یحق لأيٍّ من الصحفیین الأجانب العاملین بالسودان والمسجلین بنقابات الصحفیین بدولھم القید لدى النقابة بسجل الصحفیین الأجانب العاملین بالسودان، وتحدد اللوائح الداخلیة ما یتمتعون بھ من حقوق وامتیازات.

 

الفصل الثاني

 

لجنة السجل الصحفي

المادة (52)
 1- یعھد المكتب التنفيذي للجنة السجل مھمة إنشاء سجلات قید متفرعة من السجل العام، تتضمن السجلات التالیة:
أ- سجل الصحفیین المحترفین.
ب – سجل الصحفیین المحترفین غیر المشتغلین.
ج- سجل الصحفیین تحت التدریب.
د. سجل الصحفیین السودانیین العاملین بمؤسسات صحفیة خارج السودان.
ھـ- سجل الصحفیین الأجانب العاملین بالسودان.
2- تحدد النظم الداخلیة طرق وإجراءات حفظ ھذه السجلات ومراجعتھا وتنقیحھا ونشرھا وإطلاع الأعضاء علیھا.

 

الباب الثامن


الأحكام العامة والختامیة

المادة (53)
حل النقابة
  1-یتم حل النقابة وتصفیة ممتلكاتھا وأموالھا في جمعیة عمومیة طارئة بناءً على طلب یقدمه ثلثا أعضاء النقابة.
  2- تنعقد الجمعیة العمومیة الطارئة وفق الإجراءات المشار إلیھا في هذا النظام الأساسي، ویجاز قرار الحل علیه بثلثي أعضاء النقابة، ویحدد قرار الحل الجھات التي ستؤول إلیھا ممتلكات ومنقولات وأموال النقابة.
  3- يعدُّ أي قرار یصدر بحل النقابة بالمخالفة للإجراءات المنصوص علیھا في ھذه المادة غیر قانوني، ویُعدُّ كل إجراء اتخذ بمقتضاه باطلًا، ویجوز للنقابة مقاضاة أي جھة شاركت في اتخاذه أمام القضاء الوطني أو الدولي والمطالبة بجبر أي أضرار معنویة أو مادیة نتجت عن ذلك.القرار غیر القانوني
المادة (54)
حصانة النقابة:
 1-لا یجوز وضع الید على أموال النقابة، أو إغلاق أو تفتیش مقرھا الرئیس أو أيٍّ من مقارھا التابعة لھا أو لأيٍّ من أجھزتھا، إلا بموجب قرار قضائي صادر من المحكمة، ولا یجوز مباشرة أيٍّ من ھذه الإجراءات إلا بوجود النقیب أو من یفوضه.
المادة (55)
أحكام عامة:
  1- تلتزم النقابة  بتعزیز التشریعات والإجراءات لضمان استقلالیة الصحافة وحق الصحفي في المعرفة والوصول إلى المعلومات وتحسین ظروف عمل المؤسسات الصحفیة والصحفیین.
   2- تلتزم المؤسسات الصحفیة بشروط عمل وطبیعة عقود والحد الأدنى للأجور وفوائد ما بعد الخدمة المجازة من مجلس النقابة.
 3- في ما عدا النقیب والسكرتیر العام والسكرتیر المالي  المفرغین للأنشطة النقابیة وفقا للوائح، یحظر على أعضاء مجلس النقابة الجمع بین عضویتھم بمجلس النقابة وأي وظیفة إداریة بأجر مخصصة لموظفین أو عمال في مقر النقابة الرئیس أو أي مقرتابع لأي من أجھزة النقابة.
 4-  إذا امتنع النقیب أو مجلس النقابة عن عقد جمعیة عمومیة استثنائية یجوز لكل ذي مصلحة أن یلجأ إلى المحكمة المختصة للنظر في إصدار أمر قضائي یلزم النقیب أو مجلس النقابة بالدعوة لعقد الجمعیة العمومیة الاستثنائیة.
5- بعد إجازة النظام الأساسي بواسطة الجمعیة العمومیة مباشرة، تنتخب الجمعیة العمومیة، لجنة خاصة لانتخاب النقیب ومجلس النقابة في غضون 30 یومًا، وعلیھا إعداد لائحة خاصة بالانتخابات وفقًا للنظام الأساسي تحدد فيه مواقيت نشر كشوفات الناخبين والطعون والترشيح والتصويت وإعلان النتيجة واعتمادها.

أجيز هذا النظام الأساسي في الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة الصحفيين السودانيين في يوم 23 يوليو 2022م